القانوني

layht aljzaat `n almkhalfat albldyt

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في أحكام،اللائحة ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها،ًنظاما يعاقب كل من ارتكب مخال فة بواحد (أو أكثر)من الجزاءات الآتية: .1غرامة لا تتجاوز(خمسمائة)ألف،ريال ولا تتجاوز( مليون)ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة وتج وز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة.وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة. ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى البلدي للمحل أو للمنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة ل اتزيد على(سنتين)إذا كانت المخ الفة مخالفة بلدية جسيمة.للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد الاتفاق بين الوزير ووزير المالية. .2إغلاق المحل أو المنشأة لمدة ل اتزيد على(أسبوعين). وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة. .3إلغاء الترخيص على أن يقصر إيقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين(2)و(3)من هذه المادة على المكان الذي وقعت فيه المخالفة.وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على إيقاع أي من الجزاءين الواردين في الفقرت ين(2)و(3)من هذه المادة. المادة الثالثة: .1يصدر بقرار من الوزير جدول تُحدد فيه المخالفات والجزاءات المقابلة لها المنصوص عليها في

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.