layht aljzaat `n almkhalfat albldyt
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مع
مراعاة
ما
ورد
في
أحكام،اللائحة ودون
الإخلال
بأي
عقوبة
أشد
منصوص
عليها،ًنظاما
يعاقب
كل
من
ارتكب
مخال
فة
بواحد
(أو
أكثر)من
الجزاءات
الآتية:
.1غرامة
لا تتجاوز(خمسمائة)ألف،ريال
ولا تتجاوز(
مليون)ريال
إذا
كانت
المخالفة
مخالفة
بلدية
جسيمة
وتج وز
مضاعفة
الجزاء
في
حالة
تكرار
المخالفة.وتتعدد
الغرامة
بتعدد
من
وقعت
منهم
المخالفة.
ويجوز
بأمر
من
رئيس
مجلس
الوزراء
رفع
الحد
الأعلى
البلدي
للمحل
أو
للمنشأة
ومنعهما
من
مزاولة
النشاط
لمدة
ل
اتزيد
على(سنتين)إذا
كانت
المخ
الفة
مخالفة
بلدية
جسيمة.للغرامة
المنصوص
عليها
في
هذه
الفقرة
بعد
الاتفاق
بين
الوزير
ووزير
المالية.
.2إغلاق
المحل
أو
المنشأة
لمدة
ل
اتزيد
على(أسبوعين).
وتجوز
مضاعفة
الجزاء
في
حالة
تكرار
المخالفة.
.3إلغاء
الترخيص
على
أن
يقصر
إيقاع
الجزاءين
الواردين
في
الفقرتين(2)و(3)من
هذه
المادة
على
المكان
الذي
وقعت
فيه
المخالفة.وتحدد
القرارات
التنفيذية
الصادرة
بموجب
اللائحة
الإجراءات
المترتبة
على
إيقاع
أي
من
الجزاءين
الواردين
في
الفقرت
ين(2)و(3)من
هذه
المادة.
المادة
الثالثة:
.1يصدر
بقرار
من
الوزير جدول
تُحدد
فيه
المخالفات
والجزاءات
المقابلة
لها
المنصوص
عليها
في
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد