layht aljzaat `n almkhalfat albldyt
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
دون الإخلال بأي إجراء منصوص عليه نظاماً، ودون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة(الثانية )من اللائ حة، يجوز
للأمانة أو البلدية ما يأتي:
حجز المركبة أو الآلية المتروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام لمدة تزيد على(سبعة )أيام .فإن لم يراج ع صاحبها
لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخ اذ الإجراءات
اللازمة وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
.2حجز
الماشية
المتروكة
سائبة
داخل
حدود
حماية
التنمية
أو
الداخلة
ضمن
هذه
الحدود
في
المناطق
الخضراء
المم
لوكة
للأمانة
أو
البلدية
أو
للغير؛
في
حجز
خاص
لمدة
لا تتجاوز(خمسة)
،أيام
فإن
لم
يراجع
صاحبها
لتسلمها
بعد
لمدة ا
التي
تحددها
القرارات
التنفيذية
الصادرة
بموجب،اللائحة
فعلى
الأمانة
أو
البلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة ًوفقا
لما
تحدده
القرارات
التنفيذية
الصادرة
بموجب
اللائحة.
.3في
جميع،الأحوال
يتحمل
المخالف
قد ما
يترتب
على
ما
ورد
في
الفقرتين(1)و(2)من
هذه
المادة
من،نفقات
وتحدد
القرارات
التنفيذية
الصادرة
بموجب
اللائحة
آليات
احتسابها.
المادة
التاسعة:
دون
الإخلال
بالجزاءات
المنصوص
عليها
في
المادة(الثانية)من،اللائحة
إذا تجاوز
المرخص
له
بالبناء
حدود
الترخي
ص ًتجاوزا
غير
متوافق
مع
المسموح
في به
أنظمة
البناء؛
وذلك
بزيادة
نسبة
البناء
على
الحد
المسموح
في به،الترخيص
أو
بزي
ادة
الأدوار
على
العدد
المرخص،به
أو
بعدم
الالتزام
بالارتدادات،النظامية
أو
بغيرها
من
التجاوزات؛
فتزال
المخالفة
على
نفقة
المخالف.وفي
الحـالات
التي
تصعب
فيها
الإزالة
من
الناحية
الإنشائية
لتأثير
ذلك
على
سلامة
المبنى-ويمكن
تصحيح
المخالفة
بإزالة
الض رر
الناتج
منها–
فيجازى
المخالف
بدفع
نصف
تكلفة
البناء
محل
المخالفة
مع
إلزامه
بتصحيحها
بإزالة،الضرر
على
أن
يحضر
شهادة
من
تب مك
هندس ي
مؤهل
من
الـوزارة
يثبت
فيها
سلامة
المنشآت
المقامة.
المادة
العاشرة:
دون
الإخلال
بالجزاءات
المنصوص
عليها
في
المادة(الثانية)من،اللائحة
إذا
أقيم
مبنى دون
رخصة
نظامية
فتتبع
الأحكام
والإجراءات
الآتية:
.1إذا
كان
المبنى
المقام ًمتعارضا
مع
خطوط،التنظيم
فيزال
المبنى
على
نفقة
المخالف.
.2إذا
كان
المبنى
المقام
ل
ايتعارض
مع
خطوط،التنظيم
وكان ًمتوافقا
مع
المسموح
به
في
أنظمة
البناء
وليس
منه ضرر
على
،المجاورين
أو
نتج
عن
المبنى ضرر
يمكن
إزالته؛ فيجازى
المخالف
بدفع
ربع
تكاليف
البناء
محل
المخالفة،ورسوم
الرخصة
المقررة ًنظاما
مع
إلزامه
بتصحيح
المخالفة
بإزالة الضرر(إن
وجد)،على
أن
يحضر
شهادة
من
مكتب
هندس ي هل مؤ
من
الوزارة
يثبت
فيها
سلامة
المنشآت
المقامة.
.3إذا
كان
المبنى
المقام ًمخالفا
لأنظمة،البناء
وترتب
عليه ضرر
على،المجاورين
ل
ايمكن
معه
تصحيحه بإز
الة
محل
الضرر؛
فيزال
المبنى
على
نفقة
المخالف.
وتحدد
القرارات
التنفيذية
الصادرة
بموجب
اللائحة
الإجراءات
الإضافية
اللازمة
لما
ورد
في
هذه
المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد