layht aljzaat `n almkhalfat albldyt
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
.1فيما
عدا
القرارات
المتعلقة
بجزاء
الغرامة
المنصوص
عليه
في
الفقرة(1)من
المادة(الثانية)من
اللائحة
عندما تتجاوز
(خمسة
وعشرين)ألف
ريال،أو
عندما تتجاوز(خمسين)ألف
ريال
إذا
كانت
المخالفة
مخالفة
بلدية،جسيمة يكون
للوزير
صلاحية
إصدار
قرارات
الجزاءات
المنصوص
عليها
في
اللائحة،
ويجوز
له
تفويض
غيره
بذلك
من
المسؤولين
في
الأمانة
أو
البلدية
أو
الجهات
ذات،العلاقة
على
ألا يكون
القرار
الذي
سيصدر
بتحديد
الجزاء
المنصوص
عليه
في الفقر
ة(3)من
المادة
(الثانية)من
اللائحة ًنافذا
إلا
بعد
أن
يصدره
الوزير
أو
يعتمده
عند
تفويض
غيره
في
إصداره.
تكوَّن
بقرار
من
الوزير
لجنة(أو
أكثر)لا
يقل
عدد
أعضائها
عن(ثلاثة)من
بينهم
مستشار،نظامي
ويسمى
أح
دهم،ًرئيسا
ويكون
لها
صلاحية
إصدار
القرارات
المتعلقة
بجزاء
الغرامة
المنصوص
عليه
في
الفقرة(1)من
المادة(الثانية)من
اللائحة
عندما تتجاوز(خمسة
وعشرين)ألف،ريال
أو
عندما تتجاوز(خمسين)ألف
ريال
إذا
كانت
المخالفة
مخالفة
بلدية
جسيمة.
وتحدد
قواعد
وإجراءات
عمل
اللجنة
ومكافآت
أعضائها
بقرار
من
الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد