القانوني

layht aljzaat `n almkhalfat albldyt

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يكون للألفـاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه اللائحة-المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السي اق غير ذلك: اللائحة:لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية. الوزارة:وزارة الشؤون البلدية والقروية. الوزير:وزير الشؤون البلدية والقروية. المخالفة البلدية:حالة عدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة، أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائ حة، أو الاشتراطات والقواعد والضوابط والتعليمات التي تختص الأمانة أو البلدية بالإشراف على تنفيذها وفقاً لما هو مقرر نظ ًاما . المخالفة البلدية الجسيمة:المخالفة البلدية التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة. المخالفة:المخالفة البلدية أو المخالفة البلدية الجسيمة. المخالف:من يرتكب مخالفة سواءً كان ذا شخصية طبيعية أو اعتبارية. الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة– تصدرها الأمانة أو البلدية– وفقاً للأحكام الواردة في نظام إجراءات التر ،اخيص البلدية لبناء منشأة أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين أو لبدء مزاولة العمل في منشأة، وذلك وفق الشروط المحددة ف ي نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية. المحل: فيما عدا المنشأة، هو موقع– حاصل على ترخيص بلدي–يمارس فيه نشاط له علاقة باختصاصات الأمان ة أو البلدية ًالمقررة نظاما. المنشأة: كيان–حاصل على ترخيص بلدي-مرخص له نظاماً بأداء نوع أو أكثر من الأنشطة الاقتصادية، ويمارس أنشطة الإنتاج أو التغليف أو المعالجة ويدخل فيها مادة أو أداة أو عنصر له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية المقرر ًة نظاما. خطوط التنظيم:خطوط توضح حدود العقار وتفصله عن المجاورين والأملاك العامة، موضوعه في المخطط المعت مد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.