layht aljzaat `n almkhalfat albldyt
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لا تخل الجزاءات الواردة في اللائحة بحق المتضرر من المخالفة في رفع الدعوى الخاصة عما أصابه من ضرر .وللمخا
لف أيضاً حق
ًالتظلم من تطبيق الجزاء عليه وفقاً لما هو مقرر نظاما .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد