layht aljzaat `n almkhalfat albldyt
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تحل اللائحة محل لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم(
وتاريخ6/8/1422هـ، وتلغي هذه اللائحة ما يتعارض معها من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد