القانوني

layht aljzaat `n almkhalfat albldyt

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

للوزير- أو من يفوضه– منح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على( من مبلغ الغرامة المحصلة؛ بشرط ألا يكون من الموظفين أو العاملين في الأمانة أو البلدية أو من المستعان بهم في شأن ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير المالية شروطاً وضوابط لهذا الغرض. للوزير- أو من يفوضه–منح من يتولى ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش من المتميزين مك افآت لغرض تحسين الأداء، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير المالية شروطاً وضوابط لهذا الغرض .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.