القانوني

layht almttlbat al`amt lt`yyn jhat altftysh walmftshyn la`mal kwd albna als`wdy

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يمكن أن تخضع عمليات المفتشين وجهات التفتيش للمراجعة من الجهات ذات العلاقة ف ،ي أي وقت وقد تشمل عمليات التدقيق فحص السجلات بالإضافة إلى أداء وتوثيق عمليات التفت يش، كما يمكن إجراء عمليات المراجعة والتدقيق في حالات خاصة عند استلام الشكاوى. عدلت المادة بموجب القرار الوزاري رقم( وتاريخ19/9/1442هـ لتصبح كالتالي : يجب على جميع جهات التفتيش أن تثبت استيفاء المفتشين العاملين فيها لمتطلبات التأهيل المنصوص عليها في الملحق رقم(۳) من هذه اللائحة وضمان استمرارية ذلك، وأي اشتراطات أخرى تصدرها اللجنة الوطنية بهذا الخصوص. عدلت المادة بموجب القرار الوزاري رقم( وتاريخ19/9/1442هـ لتصبح كالتالي : يجب أن يكون لجهة التفتيش مدير أو رئيس واحد متفرغ وعدد من المدراء الفنيين المتفرغين المؤهلين كمهند سين محترفين حسب حاجة العمل، ويجب إجراء جميع عمليات التفتيش تحت إشرافهم المباشر، ولا يجوز أن يعمل المدير الرئيس أو المدراء الفنيين الآخرين مع أي جهة أخرى تقدم خدمات تفتيش أو اختبارات خاصة، ويجب أن يمتلك جميع هؤلاء المدراء خبرة ذات صلة في مجال التفتيش والاختبار وأن يشغلوا مناصب إدارية في جهة التفتيش، كما يجب أن يستوفي المدراء الفنيين المتطلبات المتعلقة بمشرف التفتيش /المفتش الرئي س المحددة في الملحق رقم(۳)من هذه اللائحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.