القانوني

layht almttlbat al`amt lt`yyn jhat altftysh walmftshyn la`mal kwd albna als`wdy

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يتم تجديد التسجيل لمدة ثلاث(۳ )سنوات أخرى عند الطلب مع الأخذ بالاعتبار التالي: يجب تقديم طلب التجديد قبل تسعين( )يومً ا من تاريخ انتهاء القبول، ويجب أن يكون الط لب مصحوبًا بإثبات أن جهة التفتيش خلال السنة التي سبقت طلب التجديد حافظت ع لى جميع المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة وملحقاتها. إذا مر عام كامل من انتهاء القبول ولم تقم جهة التفتيش بالتجديد، فإنه يعد لاغي و عليها التقدم بطلب جديد مع استيفاء متطلبات هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.