layht almttlbat al`amt lt`yyn jhat altftysh walmftshyn la`mal kwd albna als`wdy
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يتم تجديد التسجيل لمدة ثلاث(۳
)سنوات أخرى عند الطلب مع الأخذ بالاعتبار التالي:
يجب تقديم طلب التجديد قبل تسعين(
)يومً ا من تاريخ انتهاء القبول، ويجب أن يكون الط لب
مصحوبًا بإثبات أن جهة التفتيش خلال السنة التي سبقت طلب التجديد حافظت ع لى جميع
المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة وملحقاتها.
إذا مر عام كامل من انتهاء القبول ولم تقم جهة التفتيش بالتجديد، فإنه يعد لاغي و عليها التقدم
بطلب جديد مع استيفاء متطلبات هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد