layht almttlbat al`amt lt`yyn jhat altftysh walmftshyn la`mal kwd albna als`wdy
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يقوم المفتش و /أو جهة التفتيش بما يلي:
)فحص جميع وثائق البناء المعتمدة المتعلقة بالعمل الذي يخضع لعمليات التفتي
ش.
التأكد من أن الوثائق /المستندات كافية لضمان الأداء السليم للتفتيش.
)التأكد من أن الوثائق /المستندات مقبولة لدى المصمم المعتمد للمشروع أو مصمم م حترف آخر
كلفه المالك بإعداد الوثائق /المستندات اللازمة للبناء، ويتم إثبات القبول كتابي اً من قبل المصمم
على الوثائق /المستندات.
)التأكد من أن العمل موضوع التفتيش يتوافق مع جميع ما هو مذكور في وثائق البناء المعتمدة
ذات الصلة ومع متطلبات عمليات التفتيش والاختبارات الواردة في(
البند110
من الكود العام
SBC 201
)، أو المواصفات المرجعية ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد