layht almttlbat al`amt lt`yyn jhat altftysh walmftshyn la`mal kwd albna als`wdy
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
1)يجب أن يقوم مشرف التفتيش/المفتش الرئيس بمراجعة تقارير التفتيش الي ومية
والأسبوعية والتقارير النهائية للتأكد من مطابقتها للمخططات المعتمدة والمواص فات ومتطلبات
العمل والمصنعية المعتمدة في عمليات التفتيش والاختبارات وفق ما هو موضح في(
البند110
من الكود العام(
SBC 201
أو المواصفات المرجعية ذات العلاقة، ويجب أن يوثق مشرف
التفتيش/المفتش الرئيس أعماله من خلال التوقيع والختم على أي طلبات أو إجراء
ات و /
أو
تقارير مطلوبة.
يجب على مدير جهة التفتيش أن يتقدم بإشعار إلى مسؤول البناء في غضون عشر ة(
أيام
من تاريخ إتمام أي تفتيش بصورة مرضية، باستخدام الاستمارات والإجراءات الموض حة في دليل
التفتيش.
3)يجب أن يتعاون جميع المفتشين و /أو جهات التفتيش في أي تحقيق تقوم به ال جهات ذات
العلاقة أو الجهات الحكومية الأخرى، في الأنشطة التي تتم في أي موقع عمل أو منشأة تصنيع
والتي تم تعيينهم فيها كمفتشين أو جهة تفتيش ويجب أن تقدم إجابات سريعة و دقيقة وكاملة
على الاستفسارات حول إدارة مثل هذه الأعمال .
)تنحصر أنشطة جهة التفتيش على وجه التحديد في عمليات التفتيش التي تم قبول الجهة
ضمن فئتها واستوفت المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة والكود، ولا ي جوز لأي مفتش أو
جهة تفتيش إجراء أي تفتيش عندما يكون المفتش أو جهة التفتيش غير مؤهلة أو م قبولة لأداء
العمل وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة وعمليات التفتيش والاختبارات وفق ما هو مو ضح في(
البند
من الكود العام(
SBC 201
عدلت المادة بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ19/9/1442هـ لتصبح كالتالي :
1)يجب أن يقوم مشرف التفتيش/المفتش الرئيس بمراجعة تقارير التفتيش اليومية والأسبوعية والتق ارير النهائية للتأكد
من مطابقتها للمخططات المعتمدة والمواصفات ومتطلبات العمل والمصنعية المعتمدة في عمليات التفت يش والاختبارات وفق
متطلبات الكود أو المواصفات المرجعية ذات العلاقة، ويجب أن يوثق مشرف التفتيش/المفتش الرئيس أع ماله من خلال
التوقيع والختم على أي طلبات أو إجراءات و /أو تقارير مطلوبة .
يجب على مدير جهة التفتيش أن يتقدم بإشعار إلى جهة التعيين في غضون عشرة(
أيام من تاريخ إتمام أي تفتيش
بصورة مرضية، باستخدام الاستمارات والإجراءات الموضحة في دليل التفتيش
على أعمال كود البناء السع
ودي.
3)يجب أن يتعاون جميع المفتشين و /أو جهات التفتيش في أي تحقيق تقوم به الجهات ذات العلاقة أو الجه ات الحكومية
الأخرى، في الأنشطة التي تتم في أي موقع عمل أو منشأة تصنيع والتي تم تعيينهم فيها كمفتشين أو ج هة تفتيش ويجب أن
تقدم إجابات سريعة ودقيقة وكاملة على الاستفسارات حول إدارة مثل هذه الأعمال .
)تنحصر أنشطة جهة التفتيش على وجه التحديد في عمليات التفتيش التي تم قبول الجهة ضمن فئت ها واستوفت
المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة والكود، ولا يجوز لأي مفتش أو جهة تفتيش إجراء أي تفتيش عندما يكون المفتش
أو جهة التفتيش غير مؤهلة أو مقبولة لأداء العمل وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة ومتطلبات الكود .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد