القانوني

layht almttlbat al`amt lt`yyn jhat altftysh walmftshyn la`mal kwd albna als`wdy

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يجب أن تمتلك جهة التفتيش الأدوات والمعدات اللازمة لأداء التفتيش المحدد، كما يج ب الحفاظ على هذه الأدوات والمعدات وصيانتها ومعايرتها بشكل دوري وفقاً لما تحدده الأنظمة الم رعية ذات العلاقة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.