layht almttlbat al`amt lt`yyn jhat altftysh walmftshyn la`mal kwd albna als`wdy
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجب أن تمتلك جهة التفتيش الأدوات والمعدات اللازمة لأداء التفتيش المحدد، كما يج ب الحفاظ
على هذه الأدوات والمعدات وصيانتها ومعايرتها بشكل دوري وفقاً لما تحدده الأنظمة الم رعية ذات
العلاقة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد