القانوني

layht almttlbat al`amt lt`yyn jhat altftysh walmftshyn la`mal kwd albna als`wdy

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تقوم جهة التفتيش بالإبلاغ عن أي أوجه قصور تم ملاحظتها أثناء التفتيش للمقاو ،ل لتصحيحها ولمدير الإنشاء، او مدير السلامة في الموقع عند الحاجة، وإذا لم يتم تصحيح تلك الملاح ظات، يجب ابلاغ المالك والمصمم قبل إتمام تلك المرحلة من العمل، ويجب على المفتش أو جهة الت فتيش الإبلاغ عن الظروف التي تعتبر خطرة على الحياة أو السلامة أو الصحة والتي لم يتم تصحيحه ا على الفور إلى مسؤول البناء بدون تأخير، وفي حال عدم الامتثال لتصحيح أوجه القصور التي تم م ،لاحظتها يرفع مسؤول البناء وفقا لقواعد عمل وإجراءات لجنة النظر في مخالفات كود البناء لاتخ اذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين حسب نظام تطبيق الكود ولائحته التنفيذية ولا ئحة تصنيف المخالفات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.