layht almttlbat al`amt lt`yyn jhat altftysh walmftshyn la`mal kwd albna als`wdy
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
.1يجب أن يخضع البناء أو العمل المطلوب له رخصة بناء للتفتيش من قبل مسؤول ا لبناء أثناء
التشييد وفقاً لمتطلبات عمليات التفتيش(
البند110
من الكود العام(
SBC 201
ويجوز
لمسؤول البناء قبول تقارير جهات التفتيش، شريطة أن تستوفي هذه الجهات الم تطلبات
المحددة في هذه اللائحة.
.2هذه اللائحة لا تلغي أية التزامات أخرى منصوص عليها في الأنظمة المرعية على الم الك، أو مدير
البناء، أو المقاول العام، أو المقاول، أو المعماري، أو المهندس، أو مدير سلامة الموقع، أو
المساح، أو مدير التشييد أو أي طرف آخر مشارك في مشروع البناء وفق الممارسات ال هندسية
والتصميم والبناء السلمية، والعمل بطريقة معقولة ومسؤولة للحفاظ على موقع ا لبناء في
حالة آمنة.
.3للجنة الوطنية لكود البناء السعودي حق تفسير هذه اللائحة.
.4تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير ولا تعدل إلا بنفس الآلية التي صدرت بها.
حُ ذفت المادة بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ19/9/1442هـ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد