القانوني

layht almttlbat al`amt lt`yyn jhat altftysh walmftshyn la`mal kwd albna als`wdy

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يجب أن يكون لدى جميع جهات التفتيش فرع أو وكيل لاستلام طلب الخدمة في المدن ال كبرى، كما يجب على جميع جهات التفتيش الامتثال لمتطلبات هذه الفقرة عند التقدم بطلب ال قبول. عدلت المادة بموجب القرار الوزاري رقم( وتاريخ19/9/1442هـ لتصبح كالتالي : تقوم جهة التفتيش برصد المخالفات أثناء التفتيش وإبلاغ المكتب الهندس ي المشرف لتصحيحها وفق مدة ي تم الاتفاق عليها، وإذا لم يتم التصحيح تحال تلك المخالفات إلى لجنة النظر لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب نظام تطبيق الكود ولائحته التنفيذية ولائحة تصنيف المخالفات، أما في حال رصد مخالفات خطرة، فيتم إبلاغ المكتب الهن دس ي المشرف لتصحيحها وفق مدة يتم الاتفاق عليها وإحالتها فوراً إلى لجنة النظر لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب ن ظام تطبيق الكود ولائحته التنفيذية ولائحة تصنيف المخالفات. عدلت المادة بموجب القرار الوزاري رقم( وتاريخ19/9/1442هـ لتصبح كالتالي : يجب أن يخضع البناء للتفتيش من قبل الجهات ذات العلاقة أثناء التشييد وفقاً لمتطلبات ال كود، ويجوز للجهات ذات العلاقة قبول تقارير الجهات المعينة . )هذه اللائحة لا تلغي أي التزامات أخرى منصوص عليها في الأنظمة المرعية على أي طرف من الأطراف المعنية بالبناء أو أي طرف آخر مشارك في مشروع البناء. )للجنة الوطنية حق تفسير هذه اللائحة. )تصدر هذه اللائحة بقرار من وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة ولا تعدل إلا بنفس الآلية الت ي صدرت بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.