القانوني

layht almttlbat al`amt lt`yyn jhat altftysh walmftshyn la`mal kwd albna als`wdy

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يجب أن تحتفظ جهة التفتيش بسجلات عمليات التفتيش على أساس كل مشروع على حدة لمدة لا تقل عن( )سنوات، وتكون هذه السجلات متاحة لمسؤول البناء عند الطلب، على أن تشم ل هذه السجلات نتائج الاختبارات والسجلات الميدانية، والتقارير المختبرية، والمذكرات، و أوجه القصور التي تم توثيقها وتواريخ معالجتها والصور الفوتوغرافية وغيرها من المعلومات الأخرى المف يدة لتحديد مدى كفاية التفتيش. عدلت الفقرة بموجب القرار الوزاري رقم( وتاريخ19/9/1442هـ لتصبح كالتالي : )التأكد من أن العمل موضوع التفتيش يتوافق مع جميع ما هو مذكور في وثائق البناء المعتمدة ذا ت الصلة ومع متطلبات الكود أو المواصفات المرجعية ذات العلاقة. عدلت المادة بموجب القرار الوزاري رقم( وتاريخ19/9/1442هـ لتصبح كالتالي : يجب أن تحتفظ جهة التفتيش بسجلات عمليات التفتيش على أساس كل مشروع على حدة لمدة لا تقل عن( سنوات، وتكون هذه السجلات متاحة للجهات ذات العلاقة عند الطلب على أن تشمل هذه السجلات نتائج الاختبارات والسجلات الميدانية، والتقارير المختبرية، والمذكرات، وأوجه القصور التي تم توثيقها وتواريخ معالجتها والصور الفوتوغرافية وغيرها من المعلومات الأخرى المفيدة لتحديد مدى كفاية التفتيش .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.