layht almttlbat al`amt lt`yyn jhat altftysh walmftshyn la`mal kwd albna als`wdy
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجب على المفتش و /أو جهة التفتيش الالتزام بما يلي:
(1تحمل المسؤوليات على النحو المنصوص عليه في الكود عندما يكون إجراء عمليات ا لتفتيش
ملزماً، ويجب أن تشمل مسؤوليات المفتش أو جهة التفتيش عند القيام بالتفت يش المهام
والمعايير المنصوص عليها في الكود والمواصفات المرجعية، ومتطلبات هذه اللائ حة أو أي
اشتراطات لأي جهة حكومية فيما يتعلق بالعمل الذي هو موضوع هذا التفتيش.
عدلت المادة بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ19/9/1442هـ لتصبح كالتالي :
مدة القبول والتعيين ثلاث(۳
سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار أو تجديد شهادة القبول.
مدة الاعتماد ثلاث(۳
)سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار أو تجديد شهادة الاعتماد.
عدلت الفقرة بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ19/9/1442هـ لتصبح كالتالي :
)تحمل المسؤوليات على النحو المنصوص عليه في الكود عندما يكون إجراء عمليات التفتيش مل زماً، ويجب أن
تشمل مسؤوليات المفتش أو جهة التفتيش عند القيام بالتفتيش المهام والمعايير المنصوص ع ليها في الكود
،والمواصفات المرجعية ومصفوفة المخاطر الأعمال التفتيش في الملحق رقم(۲)،
ومتطلبات هذه اللائحة أو أي
اشتراطات لأي جهة حكومية فيما يتعلق بالعمل الذي هو موضوع هذا التفتيش.
)عدم الانخراط في أي أنشطة قد تتعارض مع نزاهة وقدرة المفتش أو جهة التفتيش على الحكم
بموضوعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وجود مصلحة مالية أو مصلحة أخرى في بناء أو
تركيب أو تصنيع أو صيانة المنشآت أو المكونات التي يقومون بفحصها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد