layht almttlbat al`amt lt`yyn jhat altftysh walmftshyn la`mal kwd albna als`wdy
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
1)يجب تقديم طلب القبول بالشكل والطريقة التي تحددها الهيئة، بما في ذلك إلكت رونياً، ويعتبر
هذا الطلب بمثابة إقرار من جانب جهة التفتيش بالتزاماتها عليها أدناه.
يجب أن يتم قبول جهات التفتيش وفقاً للتصنيف الوارد في الملحق رقم(1)
، ويشترط بالنسبة
لجهات التفتيش من الفئة(الأولى )الحصول على اعتماد اللجنة السعودية للاعتماد ضمن نطاق
عملها المحدد.
يجب على جميع جهات التفتيش أن تثبت استيفاء المفتشين العاملين فيها لمتط لبات التأهيل
المنصوص عليها في الملحق رقم(2)
من هذه اللائحة وضمان استمرارية ذلك، وأي اشتراطات
أخرى تصدرها اللجنة الوطنية بهذا الخصوص.
عدلت المادة بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ19/9/1442هـ لتصبح كالتالي :
تقوم الهيئة بقبول جهات التفتيش الراغبة في تعيينها كجهات تفتيش ضمن أعمال الكود في م جال أو أكثر من
مجالات التفتيش.
)تقوم الجهات ذات العلاقة بتعيين الجهات المقبولة من الهيئة حسب الاختصاص ووفق مجال الق بول المحدد
وذلك وفق ما تحدده"هذه اللائحة "والأحكام التفصيلية الصادرة عن هذه الجهات .
)يمكن لأي مكتب أو شركة هندسية مرخصة من قبل هيئة المهندسين في شعب التخصصات الهند سية وفروعها
التقدم للحصول على القبول من الهيئة للتعيين كجهة تفتيش.
تلتزم جميع الجهات الحكومية المذكورة في الفقرتين(1
و(2 )
بنشر جميع متطلباتها واشتراطاتها(بما في ذل
ك )
أسلوب تقديم الخدمة وإتاحتها للمستفيدين منها على مواقعها الإلكترونية إضافة إلى نشر ب يانات التواصل
مع جهات التفتيش التي تم قبولها أو تعيينها استناداً لهذه اللائحة .
)يقوم المركز باعتماد جهات التفتيش الراغبة بقبولها لدى الهيئة كجهة تفتيش ضمن أعمال ال كود ووفق مجال
أو أكثر من مجالات التفتيش.
عدلت المادة بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ19/9/1442هـ لتصبح كالتالي :
1)يجب تقديم طلب القبول بالشكل والطريقة التي تحددها الهيئة، بما في ذلك إلكترونياً، وي عتبر هذا الطلب
بمثابة إقرار من جانب جهة التفتيش بالتزاماتها
وفق اللوائح الصادرة عن الهيئة.
يجب أن يتم قبول جهات التفتيش وفقاً للتصنيف الوارد في الملحق رقم(1) ،
ويجب حصول جهات التفتيش
للفئات(الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة )على ا لاعتماد من المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد