layht almttlbat al`amt lt`yyn jhat altftysh walmftshyn la`mal kwd albna als`wdy
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
(1تقوم الهيئة بقبول جميع جهات التفتيش الراغبة في تعيينها كجهات تفتيش ضمن أعمال الكود
في مجال أو مجالات محددة من قبل الهيئة، وذلك وفق ما تحدده"هذه اللائحة "والاحكام
التفصيلية الصادرة من الهيئة.
)تقوم الجهات ذات العلاقة بتعيين الجهات المقبولة من الهيئة حسب الاختصاص ووف ق مجال
القبول المحدد وذلك وفق ما تحدده"هذه اللائحة "والأحكام التفصيلية الصادرة عن ه ذه
الجهات .
)يمكن لأي مكتب أو شركة هندسية مرخصة من قبل هيئة المهندسين في شعب التخص صات
الهندسية وفروعها التقدم للحصول على القبول والتعيين كجهة تفتيش.
حُ ذف التعريف بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ19/9/1442هـ
عدلت المادة بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ19/9/1442هـ لتصبح كالتالي :
يجب
أن يخضع البناء أثناء التشييد إلى التفتيش والاختبارات وفقاً لمتطلبات الكود .
يجب أن يخضع البناء أثناء تشغيله إلى التفتيش وفقاً للمتطلبات الواردة في الكود .
بما لا يتعارض مع الفقرة(2
من المادة الرابعة من هذه اللائحة، يقوم المالك أو وكيلة المعتمد(
غير المقاول )
بالتعاقد مع واحدة أو أكثر من الجهات المعينة والمعتمدة لتقديم خدمات التفتيش والاختبارات المطلوبة أثناء
التشييد وفق متطلبات الكود .
يجب أن تستوفي جهات التفتيش التي يتم التعاقد معها المتطلبات المنصوص عليها في هذه ال
لائحة .
تلتزم جميع الجهات الحكومية المذكورة في الفقرتين(1
و(2
)بنشر جميع متطلباتها واشتراطاته ا
(بما في ذلك )أسلوب تقديم الخدمة وإتاحتها للمستفيدين منها على مواقعها الإلك ترونية إضافة
إلى نشر بيانات التواصل مع جهات التفتيش التي تم قبولها أو تعيينها استناد
اً لهذه اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد