layht almttlbat al`amt lt`yyn jhat altftysh walmftshyn la`mal kwd albna als`wdy
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تطبق-
لأغراض هذه اللائحة-التعاريف الواردة في نظام الكود ولائحته التنفيذية إض افة إلى التالي ما
لم
يقتض السياق خلاف ذلك:
.1الوزير:وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة.
.2الهيئة:الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
.3اللجنة الوطنية:اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
.4الكود:كود البناء السعودي، وهو مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها م ن لوائح
تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الجهات ذات العلاقة(جهات التعيين:)الجهات الحكومية المعنية وفقاً لاختصاصها ب مراقبة تطبيق
الكود، وهي :
وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية(المديرية العامة للدفاع الم
دني)
، ووزارة
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
حُ ذف التعريف بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ19/9/1442هـ
أضيف تعريف(لجنة النظر )
بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ19/9/1442هـ ليصبح كالتالي :
لجنة النظر :لجنة النظر في مخالفات الكود.
أضيف تعريف(البناء /المبنى )
بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ19/9/1442هـ ليصبح كالتالي :
البناء /المبنى:ما يشيد ويجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود.
عدل التعريف بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ19/9/1442هـ ليصبح كالتالي :
الجهات ذات العلاقة(جهات التعيين :)
الجهات الحكومية المعنية وفقاً لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود، و
هي :
وزارة الشؤون البلدية والقروية
والإسكان ، ووزارة الداخلية(المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة.
6 .التفتيش:فحص منتج أو تصميم منتج، أو إجراء، أو إنشاءات وتحديد مدى مطابقتها لم تطلبات
الكود، أو متطلبات عامة بناءً على الحكم المهني المحدد في لائحة فنية أو مواصفة قي ًاسية، ووفقا
لمتطلبات عمليات التفتيش الواردة في(
البند110
من الكود العام(
SBC 201
7 .جهة التفتيش:
جهة“طرف ثالث ”
ًمقبولة من الهيئة لإجراء عمليات التفتيش وفقا لمتطلبات هذه
اللائحة سواء كانت شركة أو مكتب أو مؤسسة خاصة
أضيف تعريف(المركز )
بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ19/9/1442هـ ليصبح كالتالي :
المركز :المركز السعودي للاعتماد
أضيف تعريف(الاعتماد )
بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ19/9/1442هـ ليصبح كالتالي :
الاعتماد:استكمال متطلبات الحصول على الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد.
أضيف تعريف(المخالفة )
بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ19/9/1442هـ ليصبح كالتالي :
المخالفة :كل تجاوز متعمد أو غير متعمد للكود أو نظام تطبيقه أو لوائحه.
أضيف تعريف(المخالفة الخطرة )
بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ19/9/1442هـ ليصبح كالتالي :
المخالفة الخطرة :كل مخالفة للكود يترتب على عدم المبادرة بإزالتها أو تصحيحها تعريض الأرواح أو الممتلك ات
للخطر أو تتسبب بشكل مباشر في الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة.
عدل التعريف بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ19/9/1442هـ ليصبح كالتالي :
التفتيش :
فحص منتج أو تصميم منتج، أو إجراء، أو إنشاءات وتحديد مدى مطابقتها لمتطلبات الكود، أو
متطلبات عامة بناءً على لائحة فنية أو مواصفة قياسية، ووفقا لمتطلبات الكود.
أضيف تعريف(الجهة المعينة )
بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ19/9/1442هـ ليصبح كالتالي :
الجهة المعينة :جهة مقبولة لدى الهيئة والتي يتم تفويضها والاستعانة بخدماتها للقيام بأعمال التفتيش من قبل
الجهات ذات العلاقة(جهات التعيين )وفق متطلبات هذه اللائحة.
8 .مجال التفتيش:
النوع(أو الأنواع )المحددة للتفتيش الذي يمكن أن تقوم به جهة تف ًتيش وفقا
للملحق رقم(2
)من هذه اللائحة.
9 .مفتش:الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له والمعتمد من قبل الهيئة السعود ية
للمهندسين للقيام بأعمال التفتيش على المباني وفق الكود والمؤهل وفقا للملحق رقم(2
.10مشرف التفتيش /المفتش الرئيس:
مهندس محترف مسجّ ل يمتلك المؤهلات اللا زمة والخبرة
ذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش، ويتولى الإشراف المباشر عل ى عمل المفتشين
المساعدين الذين يعملون معه.
.11مفتش مساعد:شخص مؤهل لفحص صنف معين من التشييد يتطلب تفتيشاً وف قاً للملحق
رقم(2)، ويعمل تحت إشراف مباشر من مشرف التفتيش /المفتش الرئيس .
.12الإشراف:فيما
يتعلق
بالمفتش
الرئيس
المعين
أو
المشرف
على
التفتيش
وه كما مذكور
في
الملحق
رقم(2)،الإشراف
يعني
متابعة
ومراقبة
مسؤولة
من
قبل
مهندس
محترف
مسجّ ل
يمت
لك
المؤهلات
اللازمة
والخبرة
ذات
الصلة
لأداء
المسؤوليات
المرتبطة،بالتفتيش
وس
يشمل
هذا
الإشراف
ضمان
التدريب
و/أو
التعليم
اللازم
لتأهيل
المفتش،لواجباته
يما
لك ذ في
التدريب
المستمر
والتعليم
اللازم
لمواكبة
التكنولوجيا
المتطورة.
.فني:الشخص
المؤهل ًوفقا
للمحلق
رقم(2)والمعين
من
قبل
جهة
التفتيش
لإجراء
التفتيش
أو
اختبار
أنشطة
البناء
أو
المواد
المستخدمة
في
البناء
أو
كليهما.
عدل التعريف بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ19/9/1442هـ ليصبح كالتالي :
مجال التفتيش :
النوع(أو الأنواع )
المحددة للتفتيش الذي يمكن أن تقوم به جهة تفتيش وفقا للملحق رقم(۳)
من هذه اللائحة.
عدل التعريف بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ19/9/1442هـ ليصبح كالتالي :
المفتش:الشخص المرخص له والمعتمد من قبل الهيئة السعودية للمهندسين للقيام بأعمال التفتيش على ا لمباني
وفق الكود والمؤهل وفقا للملحق رقم(۳)من هذه اللائحة.
عدل التعريف بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ19/9/1442هـ ليصبح كالتالي :
الإشراف:
متابعة ومراقبة مسؤولة من قبل مهندس محترف مسجل يمتلك المؤهلات اللازمة والخبرة ذات الصلة
لأداء المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش .
.14مسؤول
البناء:الموظف
أو
الممثل
المفوض المخول
رسميًا
من
وزارة
الشؤون
والبلدي
ة
والقروية
للقيام
بمتابعة
ومراقبة
تطبيق
كود
البناء
السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد