القانوني

layht almttlbat al`amt lt`yyn jhat altftysh walmftshyn la`mal kwd albna als`wdy

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يجب أن يكون لجهة التفتيش مدير أو رئيس واحد متفرغ وعدد من المدراء الفنيين المت فرغين المؤهلين كمهندسين محترفين حسب حاجة العمل، ويجب إجراء جميع عمليات التفتيش تحت إشرافهم المباشر، ولا يجوز أن يعمل المدير الرئيس أو المدراء الفنيين الآخرين مع أي جه ة أخرى تقدم خدمات تفتيش أو اختبارات خاصة، ويجب أن يمتلك جميع هؤلاء المدراء خبرة ذات ص لة في مجال التفتيش والاختبار وأن يشغلوا مناصب إدارية في جهة التفتيش، كما يجب أن ي ستوفي المدراء الفنيين المتطلبات المتعلقة بمشرف التفتيش /المفتش الرئيس المحددة في الم لحق رقم(2) من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.