layht almttlbat al`amt lt`yyn jhat altftysh walmftshyn la`mal kwd albna als`wdy
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
(1يجب
أن يخضع البناء أثناء التشييد إلى التفتيش والاختبارات وفقاً لمتطلب ات عمليات التفتيش
الواردة في(
البند110
من الكود العام(
SBC 201
يقوم المالك أو وكيله المعتمد(
غير المقاول )بالتعاقد مع واحدة أو أكثر من الجهات الم عينة
لتقديم خدمات التفتيش والاختبارات المطلوبة أثناء التشييد وفقاً للمتطل بات الموضحة في
الفصل17
من الكود السعودي العام(
SBC 201
، ويسمح للمقاول بالتعاقد مع جهات
التفتيش المعينة في الحالة التي يكون فيها المقاول هو الملك أيضا.
(3يجب أن تستوفي جهات التفتيش التي يتم التعاقد معها المتطلبات المنصوص عليها في هذه
اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد