layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf
البند أولاالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
فحص
السجلات
والأوراق
والدفاتر
والملفات
أي أو
وثيقة أخرى
لها
علاقة
بالشخص
المرخص
وطالب
الترخيص.
ًثانيا:
الحصول
على
أي،صور
أو،وثائق
أو،مستخرجات
أو
بيانات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد