القانوني

layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf

البند أولا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أي أو وثيقة أخرى لها علاقة بالشخص المرخص وطالب الترخيص. ًثانيا: الحصول على أي،صور أو،وثائق أو،مستخرجات أو بيانات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.