layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يحق
لموظفي
الوزارة
في
مجال
قيامهم
بمهامهم
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد