layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه ترخيص مزاولة المهن أو الحرف وذلك في حال ثبوت مخالفة
أحد أحكام هذه اللائحة، ويعاد النظر في طلب الترخص بعد تصحيح الوضع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد