layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf
البند 2الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية، متضمنا إلغاء الترخيص، ويعاد النظ ر في طلب
الترخيص بعد مض ي سنة من تاريخ الإلغاء ما لم يتضمن الحكم النهائي مدة تزيد عن ذل
ك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد