layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لتنفيذ احكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها فإن للموظفين المختصي ن حق الاطلاع على
البيانات والمستندات المتعلقة بالأشخاص المرخصين وطالبي الترخيص لمزاولة الم ،هن أو الحرف
ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد