القانوني

layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

لتنفيذ احكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها فإن للموظفين المختصي ن حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالأشخاص المرخصين وطالبي الترخيص لمزاولة الم ،هن أو الحرف ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.