layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
للمرخص بمزاولة المهن أو الحرف أن يطلب تعديل الترخيص ساري المفعول بإضافة أو ح ذف أي
(مهنة أو حرفه )منه، وفقاً لاشتراطات ومعايير الترخيص التي تؤيد ذلك، ويرخص ترخ ًيصاً جديدا
بناءً على ما يحققه التقويم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد