القانوني

layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

للمرخص بمزاولة المهن أو الحرف أن يطلب تعديل الترخيص ساري المفعول بإضافة أو ح ذف أي (مهنة أو حرفه )منه، وفقاً لاشتراطات ومعايير الترخيص التي تؤيد ذلك، ويرخص ترخ ًيصاً جديدا بناءً على ما يحققه التقويم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.