layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يصدر ترخيص مزاولة المهن أو الحرف، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح ت رخيص
بذلك لا تتجاوز مدته أربع سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد