القانوني

layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يصدر ترخيص مزاولة المهن أو الحرف، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح ت رخيص بذلك لا تتجاوز مدته أربع سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.