layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf
البند 3الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
أي
مستندات أخرى
يلزم
تقديمها
نتيجة
لدراسة
وتحليل
البيانات
المقدمة.
يقدم
ما
سبق
باللغة
العربية
أو
مترجم
إليها
من
مكتب
ترجمة،معتمد
على
أن تكون
ع جمي
المستندات
المقدمة
من
خارج
المملكة
مصدقة
من
الملحق التجاري
السعودي
أو
القنصلية
أو
السفارة
السعودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد