القانوني

layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf

البند 3
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدمة. يقدم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة،معتمد على أن تكون ع جمي المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.