layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يرخص للشخص بمزاولة المهن أو الحرف في(مهنة أو حرفة )واحدة أو أكثر بالترخيص، وذ لك حسب
متطلبات كل مهنة أو حرفة وفقاً للمعايير والشروط التالية:
.1القدرة العلمية :الشهادات العلمية
.2القدرة التنفيذية :اختبارات الفحص المهني أو الحرفي.
أي مستندات أخرى تطلب من المنشأة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد