القانوني

layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يرخص للشخص بمزاولة المهن أو الحرف في(مهنة أو حرفة )واحدة أو أكثر بالترخيص، وذ لك حسب متطلبات كل مهنة أو حرفة وفقاً للمعايير والشروط التالية: .1القدرة العلمية :الشهادات العلمية .2القدرة التنفيذية :اختبارات الفحص المهني أو الحرفي. أي مستندات أخرى تطلب من المنشأة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.