layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يحظر على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة أو ال
حرفة .
كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة أو حرفة وفقاً للتصنيف السعودي لل مهن
المنشور في موقع الوزارة مالم يحصل على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، ويلتزم الم هني أو الحرفي
بإبراز بطاقة الترخيص الممنوحة له أثناء ممارسته للعمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد