القانوني

layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تتولى الوزارة الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف وإصداره وتعديله وإلغاءه، وفقاً لأحك ام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، على أن يبت في طلب الترخيص أو التعديل خلال مدة لا تزيد عن )ثلاثون يوم عمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.