layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تتولى الوزارة الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف وإصداره وتعديله وإلغاءه، وفقاً لأحك ام هذه اللائحة
والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، على أن يبت في طلب الترخيص أو التعديل خلال مدة لا تزيد عن
)ثلاثون يوم عمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد