layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها م ا لم يقتض
السياق خلاف ذلك:
الوزير :وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزارة :وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
القرارات :القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تنفيذاً له
ذه اللائحة .
الوكالة :وكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن.
ترخيص مزاولة :
وثيقة تصدر من منصة"بلدي "حسب الاشتراطات الموضحة في اللائحة لشخص ذو
صفة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفي يتقنه بموجب شهادة تصدر من جهة تدريب ية أو علمية
مختصة.
المهنة :هي العمل أو الصنعة التي تتطلب المجهود البدني أو الفكري لممارسة نشاط ي تم التكسب منه
وفقاً للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد