القانوني

layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها م ا لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزير :وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. الوزارة :وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. القرارات :القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تنفيذاً له ذه اللائحة . الوكالة :وكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن. ترخيص مزاولة : وثيقة تصدر من منصة"بلدي "حسب الاشتراطات الموضحة في اللائحة لشخص ذو صفة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفي يتقنه بموجب شهادة تصدر من جهة تدريب ية أو علمية مختصة. المهنة :هي العمل أو الصنعة التي تتطلب المجهود البدني أو الفكري لممارسة نشاط ي تم التكسب منه وفقاً للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.