القانوني

layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

للشخص المرخص لمزاولة المهن أو الحرف أن يطلب ترخيصه في(مهنة أو حرفة )واحدة أو أ كثر من الترخيص المصرح له بمزاولتها وفقاً للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موق ع الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.