layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
للشخص المرخص لمزاولة المهن أو الحرف أن يطلب ترخيصه في(مهنة أو حرفة )واحدة أو أ كثر من
الترخيص المصرح له بمزاولتها وفقاً للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موق
ع الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد