layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يلغى ترخيص مزاولة المهن أو الحرف وذلك بالحالات التالية:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد