layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة خلال فترة ثلاثة أشهر(فترة التج
ربة )
من تاريخ
دخول المهني أو الحرفي غير السعودي للمملكة وأن تتطابق هذه المهنة أو الحرفة مع الت أشيرة التي تم
استقدامه من أجلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد