layht rswm alkhdmat albldyt
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تكون مدة ترخيص إنشاء مبنى أو بناء سور، ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد