layht rswm alkhdmat albldyt
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يستوفى رسم إصدار ترخيص إنشاء مبنى أو ترميمه أو هدمه، ويحتسب على أساس المتر الم ربع، بحسب
مساحة مسطحات البناء، بما في ذلك الملاحق الخارجية والعلوية، والقبو، والبروز، والأدوار الم
تعددة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد