القانوني

layht rswm alkhdmat albldyt

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يستوفى رسم إصدار ترخيص إنشاء مبنى أو ترميمه أو هدمه، ويحتسب على أساس المتر الم ربع، بحسب مساحة مسطحات البناء، بما في ذلك الملاحق الخارجية والعلوية، والقبو، والبروز، والأدوار الم تعددة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.