layht rswm alkhdmat albldyt
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تطبق الرسوم المبينة في الجدول رقم(1
)الملحق بهذه اللائحة على الخدمات البلدية الموضحة أمام كل
منها، مع مراعاة أن يكون احتساب الرسم في الشرائح المتعددة على أساس مجموع قيمة الرسوم ف ي
الشرائح التي تنطبق على الخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد