القانوني

layht rswm alkhdmat albldyt

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يستوفى رسم إصدار ترخيص بناء سور أو ترميمه أو هدمه، ويحتسب على أساس المتر الطول ي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.