layht rswm alkhdmat albldyt
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يكون للألفـاظ والعبارات التاليـة، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المحددة إزاء كل م نها، ما لم يدل
سياق النص على خلاف ذلك:
الوزارة :وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الوزير:وزير الشؤون البلدية والقروية.
اللائحة:لائحة رسوم الخدمات البلدية.
البلدية:الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال.
مخطط التطوير العقاري:مخطط توضيحي يبين استخدامات الأراض ي، ويحدد أماكن الشوارع والحدائق
والخدمات فيها، ويوضح تقسيم القطع في هذا المخطط وأبعادها ومساحاتها وترقيم كل قطع
ة.
المبنى:
كل بناء أنش ئ لغرض سكني أو سكني تجاري أو تجاري.
المعاينة أو الكشفية:القيام بالكشف أو المعاينة الميدانية لأغراض تطبيق الاشتراطات
والمتطلبات البلدية.
الفعالية:أيُّ نشاط مؤقت ذا طابع تجاري، متى كان مقاماً في أماكن مفتوحة، أو مؤقتة، أو أ ماكن دائمة
غير مخصصة-
وفقاً للترخيص-لهذا النوع من النشاط.
المحل التجاري:المكان المعد لعرض أو تداول أي نوع من أنواع السلع بدون إجراء عمليات تصني عية أو
إضافية، أو لممارسة أي نوع من أنواع المهن والأنشطة.
أعمال الحفر العامة:
أعمال تقوم على حفر الطرق والشوارع لأي غرض عدا أعمال الطرق أو أعمال
شبكة تصريف السيول وخطوط النقل الرئيسية للخدمات أو الحفر الأفقي.
أعمال الطرق:أعمال تقوم على حفر الطرق والشوارع لأغراض تنفيذ أو إنشاء أو سفلتة أو أرص فة
الطرق والشوارع.
أعمال شبكة تصريف السيول وخطوط النقل الرئيسية للخدمات:أعمال تقوم على حفر الط رق
والشوارع لغرض تمديد شبكة تصريف السيول أو الخطوط الرئيسية الناقلة لمياه التحلي ة أو نقل مياه
الصرف أو خطوط الجهد العالي للكهرباء.
عُدل التعريف بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ(
24/10/1444هـ)
الوزارة :
وزارة الشؤون البلدية والقروية
والإسكان.
عُدل التعريف بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ(
24/10/1444هـ)
الوزير :
وزير الشؤون البلدية والقروية
والإسكان.
الحفر الأفقي:عمل حفرة أفقية تحت الأرض لتمديد الخدمات دون الإضرار بسطح الشارع.
المنطقة المركزية:المنطقة المحيطة بالحرم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتح دد وفقاً للخرائط
التي يعتمدها الوزير.
القرار المساحي:وثيقة فنية معتمدة تبين الموقع الجغرافي للعقار وحدوده وأبعاده ومساح ته وقياس
إحداثيات أركانه وفقاً لمرجع مساحي(جيوديس ي )موحد.
تجزئة الأراض ي:فصل قطعة أرض في مخطط معتمد إلى قطعتين أو أكثر بحيث يمكن أن يك ون لكل قطعة
وثيقة ملكية مستقلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد