القانوني

layht rswm alkhdmat albldyt

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يكون للألفـاظ والعبارات التاليـة، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المحددة إزاء كل م نها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الوزارة :وزارة الشؤون البلدية والقروية. الوزير:وزير الشؤون البلدية والقروية. اللائحة:لائحة رسوم الخدمات البلدية. البلدية:الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال. مخطط التطوير العقاري:مخطط توضيحي يبين استخدامات الأراض ي، ويحدد أماكن الشوارع والحدائق والخدمات فيها، ويوضح تقسيم القطع في هذا المخطط وأبعادها ومساحاتها وترقيم كل قطع ة. المبنى: كل بناء أنش ئ لغرض سكني أو سكني تجاري أو تجاري. المعاينة أو الكشفية:القيام بالكشف أو المعاينة الميدانية لأغراض تطبيق الاشتراطات والمتطلبات البلدية. الفعالية:أيُّ نشاط مؤقت ذا طابع تجاري، متى كان مقاماً في أماكن مفتوحة، أو مؤقتة، أو أ ماكن دائمة غير مخصصة- وفقاً للترخيص-لهذا النوع من النشاط. المحل التجاري:المكان المعد لعرض أو تداول أي نوع من أنواع السلع بدون إجراء عمليات تصني عية أو إضافية، أو لممارسة أي نوع من أنواع المهن والأنشطة. أعمال الحفر العامة: أعمال تقوم على حفر الطرق والشوارع لأي غرض عدا أعمال الطرق أو أعمال شبكة تصريف السيول وخطوط النقل الرئيسية للخدمات أو الحفر الأفقي. أعمال الطرق:أعمال تقوم على حفر الطرق والشوارع لأغراض تنفيذ أو إنشاء أو سفلتة أو أرص فة الطرق والشوارع. أعمال شبكة تصريف السيول وخطوط النقل الرئيسية للخدمات:أعمال تقوم على حفر الط رق والشوارع لغرض تمديد شبكة تصريف السيول أو الخطوط الرئيسية الناقلة لمياه التحلي ة أو نقل مياه الصرف أو خطوط الجهد العالي للكهرباء. عُدل التعريف بموجب القرار الوزاري رقم( وتاريخ( 24/10/1444هـ) الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. عُدل التعريف بموجب القرار الوزاري رقم( وتاريخ( 24/10/1444هـ) الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. الحفر الأفقي:عمل حفرة أفقية تحت الأرض لتمديد الخدمات دون الإضرار بسطح الشارع. المنطقة المركزية:المنطقة المحيطة بالحرم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتح دد وفقاً للخرائط التي يعتمدها الوزير. القرار المساحي:وثيقة فنية معتمدة تبين الموقع الجغرافي للعقار وحدوده وأبعاده ومساح ته وقياس إحداثيات أركانه وفقاً لمرجع مساحي(جيوديس ي )موحد. تجزئة الأراض ي:فصل قطعة أرض في مخطط معتمد إلى قطعتين أو أكثر بحيث يمكن أن يك ون لكل قطعة وثيقة ملكية مستقلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.