القانوني

nzam ajraat altrakhys albldyt

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

لا تجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيصٍ بلدي وترخيصٍ من الجهة الحكومي ،ة المختصة وذلك بحسب حال كل نشاط، ووفقاً للأنظمة واللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.