nzam ajraat altrakhys albldyt
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لا تجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيصٍ بلدي وترخيصٍ من الجهة الحكومي ،ة المختصة
وذلك بحسب حال كل نشاط، ووفقاً للأنظمة واللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد