nzam ajraat altrakhys albldyt
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
أ-تحدد اللائحة صلاحية من يملك إصدار الترخيص البلدي أو إيقافه أو إلغاءه أو عدم تجديده أو ت عديله
وفقاً لما تقض ي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
ب-تحدد الجهة الحكومية المختصة في لوائحها صلاحية من يملك إصدار ترخيص ممارسة النشاط الداخل
تحت إشرافها، أو إيقافه، أو إلغاءه، أو عدم تجديده، أو تعديله، وفقاً لما تقض ي به الأنظمة وال لوائح
والتعليمات ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد