القانوني

nzam ajraat altrakhys albldyt

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

أ-تحدد اللائحة صلاحية من يملك إصدار الترخيص البلدي أو إيقافه أو إلغاءه أو عدم تجديده أو ت عديله وفقاً لما تقض ي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. ب-تحدد الجهة الحكومية المختصة في لوائحها صلاحية من يملك إصدار ترخيص ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها، أو إيقافه، أو إلغاءه، أو عدم تجديده، أو تعديله، وفقاً لما تقض ي به الأنظمة وال لوائح والتعليمات ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.