nzam ajraat altrakhys albldyt
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها ومت طلباته
وإصدار تراخيص ممارسته، وتعديلها، وتجديدها، وإلغاءها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد