nzam ajraat altrakhys albldyt
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تستوفي الوزارة الرسوم والغرامات البلدية، وتستوفي الجهة الحكومية المختصة الرسوم والغ رامات الخاصة بها
وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد