nzam ajraat altrakhys albldyt
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تحدد اللائحة مدة الترخيص البلدي وفقاً لطبيعة النشاط، ويجدد الترخيص لمدة أو لمدد مماث لة بعد التأكد
من استيفاء شروطه ومتطلباته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد