nzam ajraat altrakhys albldyt
البند 3الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
على الوزارة ألا تمنح أيا من الأنشطة ترخيصا بلديا إلا بعد الحصول على موافقة الد فاع المدني، على أن
يتم البت في طلب الموافقة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد