القانوني

nzam ajraat altrakhys albldyt

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

ينشأ في كل أمانة، وبلدية فئة(أ ) مكتب تنسيق، لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية و تراخيص الجهة الحكومية المختصة، وعلى كل جهة حكومية مختصة تكليف من يمثلها في المكتب، بحسب نو ع النشاط المراد الترخيص بممارسته، وتنشر تقارير إحصائية عن أعمال المكتب، بما في ذلك أعداد التراخيص ا لصادرة من كل مكتب ومدة الحصول عليها .وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.