nzam ajraat altrakhys albldyt
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
ينشأ في كل أمانة، وبلدية فئة(أ )
مكتب تنسيق، لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية و تراخيص الجهة
الحكومية المختصة، وعلى كل جهة حكومية مختصة تكليف من يمثلها في المكتب، بحسب نو ع النشاط المراد
الترخيص بممارسته، وتنشر تقارير إحصائية عن أعمال المكتب، بما في ذلك أعداد التراخيص ا لصادرة من كل
مكتب ومدة الحصول عليها .وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد