nzam ajraat altrakhys albldyt
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تصدر الجهة الحكومية المختصة موافقة مبدئية لطالب الترخيص إذا توافرت الشروط المقرر ة نظاماً، وذلك
خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، على أن يكون إصدار الترخيص النه ائي بعد
الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد